ومنها :
الوصية لولده ، وقد جعل الأصحاب حكمها حكم الواقف ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نص على دخولهم في ذلك ، والمعروف عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إنما هو في الوقف ، وأشار
الشيخ تقي الدين إلى دخولهم في الوقف دون الوصية ; لأن الوقف يتأبد فيستحق ولده طبقة بعد طبقة والوصية تمليك للموجودين فيختص بالطبقة العليا الموجودة .
وحيث قيل بدخول ولد الولد في الوقف والوصية فإنما هو في ولد البنين فأما ولد البنات ففيه وجهان للأصحاب ، اختار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي أنهم لا يدخلون ، واختار
أبو بكر وابن حامد دخولهم .
ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
المروذي على أنهم لا يدخلون في الوقف على الولد ، فمن الأصحاب من قال لا يدخلون في مطلق الولد إذا وقع الاقتصار عليه ويدخلون في مسمى ولد الولد ; لأنهم من ولد الولد حقيقة ليسوا بولد حقيقة ، وهذه طريقة
ابن أبي موسى والشيرازي ومال إليها صاحب المغني .