صفحة جزء
ومنها : الوصية لولده ، وقد جعل الأصحاب حكمها حكم الواقف ، وذكر أبو الخطاب أن أحمد نص على دخولهم في ذلك ، والمعروف عن أحمد إنما هو في الوقف ، وأشار الشيخ تقي الدين إلى دخولهم في الوقف دون الوصية ; لأن الوقف يتأبد فيستحق ولده طبقة بعد طبقة والوصية تمليك للموجودين فيختص بالطبقة العليا الموجودة .

وحيث قيل بدخول ولد الولد في الوقف والوصية فإنما هو في ولد البنين فأما ولد البنات ففيه وجهان للأصحاب ، اختار الخرقي والقاضي أنهم لا يدخلون ، واختار أبو بكر وابن حامد دخولهم .

ونص أحمد في رواية المروذي على أنهم لا يدخلون في الوقف على الولد ، فمن الأصحاب من قال لا يدخلون في مطلق الولد إذا وقع الاقتصار عليه ويدخلون في مسمى ولد الولد ; لأنهم من ولد الولد حقيقة ليسوا بولد حقيقة ، وهذه طريقة ابن أبي موسى والشيرازي ومال إليها صاحب المغني .

التالي السابق


الخدمات العلمية