ومنها : المنع في
دفع الزكاة إلى الولد يدخل فيه ولد الولد وسواء في ذلك ولد الذكور والإناث على المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأن ولد البنت قد ثبت له حكم الولد في موضع فيثبت له حكم المنع من الزكاة ، بخلاف الوقف والوصية فإن المراعى فيهما صدق الاسم وثبوته في العرف لا جريان الحكم ، والله أعلم .