ومنها :
الانفراد بالنفقة مع وجود وارث غيره موسرا كان الوارث الذي معه أو معسرا فالمعروف أن حكمه حكم سائر من تلزمه النفقة ، هل يلزمه كمال النفقة أو بقدر إرثه ؟ على روايتين أصحهما لا يلزمه أكثر من مقدار إرثه منه ، وفي الإقناع
لابن الزاغوني أن هذا الخلاف في الجد والجدة خاصة وأن سائر الأقارب لا يلزم منهم الغني النفقة إلا بالحصة بغير خلاف .