عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
القواعد لابن رجب
القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائة خروج البضع من الزوج هل هو متقوم أم لا
فهرس الكتاب
القواعد لابن رجب
ابن رجب الحنبلي - عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي
صفحة
328
جزء
1
ومنها :
شهود الطلاق إذا رجعوا قبل الدخول
فإنهم يغرمون نصف المهر ، وإن رجعوا بعد الدخول فهل يغرمون المهر كله أم لا يغرمون شيئا ؟ على روايتين ، مأخذهما تقويم البضع وعدمه .
وعلى التغريم يغرمون المهر المسمى وقيل مهر المثل .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة