ومنها :
امرأة المفقود إذا تزوجت بعد المدة المعتبرة ثم قدم زوجها المفقود فإنه يخير بين زوجته وبين المهر ، فإن اختار المهر أخذ من الزوج الثاني المهر الذي أقبضه إياها أعني الأول ; لأنه هو الذي استحقه على أصح الروايتين .
وعلى الثانية يأخذ المهر الذي أعطاها الثاني ، وبكل حال فهل يستقر ضمانه على الزوج الثاني أم يرجع به على المرأة ؟ على روايتين :
أحدهما : يرجع به عليها ; لأن الفرقة جاءت منها فيستقر الضمان عليها .
والثاني : لا يرجع به ; لأن المرأة استحقته بالإصابة فلا يجوز أخذه منها .