1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائة خروج البضع من الزوج هل هو متقوم أم لا
صفحة جزء
ومنها : امرأة المفقود إذا تزوجت بعد المدة المعتبرة ثم قدم زوجها المفقود فإنه يخير بين زوجته وبين المهر ، فإن اختار المهر أخذ من الزوج الثاني المهر الذي أقبضه إياها أعني الأول ; لأنه هو الذي استحقه على أصح الروايتين .

وعلى الثانية يأخذ المهر الذي أعطاها الثاني ، وبكل حال فهل يستقر ضمانه على الزوج الثاني أم يرجع به على المرأة ؟ على روايتين :

أحدهما : يرجع به عليها ; لأن الفرقة جاءت منها فيستقر الضمان عليها .

والثاني : لا يرجع به ; لأن المرأة استحقته بالإصابة فلا يجوز أخذه منها .

التالي السابق


الخدمات العلمية