1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائة خروج البضع من الزوج هل هو متقوم أم لا
صفحة جزء
ومنها : إذا طلق رجل امرأة ثم راجعها في العدة وأشهد على الرجعة ولم تعلم المرأة حتى انقضت عدتها وتزوجت ودخل بها الثاني ، وقلنا على رواية : إن الثاني أحق بها ، فهل تضمن المرأة لزوجها المهر أم لا ؟ على وجهين ، واختار القاضي الضمان ; لأن خروج البضع متقوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية