ومنها : إذا
طلق رجل امرأة ثم راجعها في العدة وأشهد على الرجعة ولم تعلم المرأة حتى انقضت عدتها وتزوجت ودخل بها الثاني ، وقلنا على رواية : إن الثاني أحق بها ، فهل تضمن المرأة لزوجها المهر أم لا ؟ على وجهين ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي الضمان ; لأن خروج البضع متقوم .