1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائة خروج البضع من الزوج هل هو متقوم أم لا
صفحة جزء
ومنها : إذا أسلمت المرأة من أهل دار الحرب وهاجرت إلينا ثم تزوجها مسلم بعد انقضاء عدتها في دار الإسلام فهل يلزمه أن يرد على زوجها الكافر مهرها الذي أمهرها إياه ؟ على روايتين حكاهما ابن أبي موسى ، وظاهر القرآن يدل على وجوبه ، لكن أكثر الأصحاب على عدم الوجوب ; لأن الآية نزلت في قصة صلح الحديبية وكان الصلح قد وقع على رد النساء قبل تحريمه ، فلما حرم الرد بعد صحة اشتراط وجب رد بدله وهو المهر ، وأما بعد ذلك فلا يجوز اشتراط رد النساء فلا يصح اشتراط [ ص: 329 ] رد مهورهن ; لأنه شرط مال للكفار من غير ضرورة ، ومن اختار الوجوب كالشيخ تقي الدين منع أن يكون رد النساء مشروطا في صلح الحديبية ومنع عدم جواز شرط رد المهر ، لا سيما إذا كان مشروطا من الطرفين .

التالي السابق


الخدمات العلمية