ومنها :
خلع المسلم زوجته بمحرم يعلمان تحريمه كخمر أو خنزير ، قال
أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي والأصحاب : هو كالخلع الخالي عن العوض فإذا صححناه لم يلزم الزوج شيء بخلاف النكاح على ذلك وعند
الشيخ تقي الدين يرجع إلى المهر كالنكاح ، ويحتمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في
خلع الأمة على سلعة بيدها أنه لا يصح ويتبع بقيمتها بعد العتق .