1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائة خروج البضع من الزوج هل هو متقوم أم لا
صفحة جزء
ومنها : خلع المسلم زوجته بمحرم يعلمان تحريمه كخمر أو خنزير ، قال أبو بكر والقاضي والأصحاب : هو كالخلع الخالي عن العوض فإذا صححناه لم يلزم الزوج شيء بخلاف النكاح على ذلك وعند الشيخ تقي الدين يرجع إلى المهر كالنكاح ، ويحتمل كلام الخرقي في خلع الأمة على سلعة بيدها أنه لا يصح ويتبع بقيمتها بعد العتق .

التالي السابق


الخدمات العلمية