ومنها : إذا
قال لزوجته أنت طالق بألف فلم تقبل طلقت رجعيا ولم يلزمها شيء نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - رحمه الله تعالى - في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13920مهنا ، ولو
قال لعبده أنت حر بألف فلم يقبل لم يعتق عند الأصحاب ، والفرق بينهما أن خروج البضع غير متقوم بخلاف العبد فإنه مال محض وخرج
الشيخ تقي الدين وجها أنه يعتق العبد بغير شيء كما في الطلاق ; لأن الطلاق والعتاق فيهما حق لله تعالى وليس العوض بركن فيهما إذا لم يعلقهما عليه بل أوقعهما منجزا وشرط فيهما العوض ، فإذا لم يلتزما العوض لغي ووقع الطلاق والعتق لما فيهما من الحق لله تعالى الذي لا يمكن إبطاله .