( القاعدة السادسة والخمسون بعد المائة ) : فيما ينتصف به المهر قبل استقراره وما يسقط به الفرقة قبل الدخول إن كانت من جهة الزوج وحده أو من جهة أجنبي وحده تنصف بها المهر المسمى ، وإن كانت من جهة الزوجة وحدها سقط بها المهر ، وإن كانت من جهة الزوجين معا أو من جهة الزوجة مع أجنبي ففي تنصف المهر
[ ص: 331 ] وسقوطه روايتان ، فهذه خمسة أقسام : القسم الأول ما استقل به الزوج وله صور .
منها :
طلاقه وسواء كان منجزا أو متعلقا بصفة وسواء كانت الصفة من فعلها أو لم تكن ، كذا ذكره الأصحاب ، قالوا : لأن السبب كان منه وهو الطلاق وإنما حقيقته لوجود شرطه والحكم إنما يضاف إلى صاحب السبب .
وقال
الشيخ تقي الدين ، إن كانت الصفة من فعلها الذي لها منه بد فلا مهر لها ، ويمكن تخريج ذلك من إحدى الروايتين في
المريض إذا علق طلاق امرأته على ما لها منه بد ففعلته فإن في إرثها روايتين ، ويشهد لذلك مسألة التخيير فإنه لو
خيرها قبل الدخول فاختارت نفسها فهل يسقط مهرها أو ينتصف ؟ على روايتين حكاهما
ابن أبي موسى والتخيير توكيل محض والتعليق بفعلها في معناه ، والمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله أنه لا مهر للمخيرة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13920مهنا : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن رجل تزوج امرأة ثم طلبت منه الخيار فاختارت نفسها ولم يكن دخل بها ، لها عليه نصف الصداق ، قال في قلبي منها شيء ، ثم قال لا ينبغي أن يكون لها شيء ، قلت إني سألت غير واحد قال يكون لها عليه نصف الصداق . فقال لي فإن
أسلمت امرأة مجوسية وأبى زوجها أن يسلم يكون لها عليه صداقها ؟ قال في هذا : يدخل عليهم انتهى .