ومنها :
خلعه ، ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13920مهنا أنه يوجب نصف المهر وعلله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بأن الخلع يستقل به الزوج ; لأنه يصح مع الأجنبي بدون رضى المرأة فلذلك نسب إليه .
وفيه وجه آخر أنه يسقط به المهر ، فمن الأصحاب من خرجه على أنه فسخ فيكون كسائر الفسوخ من الزوج ومنهم من جعله مما يشترك به الزوجان ; لأنه إنما يكون بسؤال المرأة فتكون الفرقة فيه من قبلها ، ولذلك يسقط إرثها بالخلع في المرض ، وهذا على قولنا لا يصح مع الأجنبي أظهر .
فأما إن وقع مع الأجنبي وصححناه فينبغي أن ينتصف به المهر وجها واحدا .