ومنها :
أن يطأ أم زوجته أو ابنتها بشبهة أو زنا فينفسخ نكاح البنت ويجب لها نصف الصداق نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
ابن هانئ ، ويستثنى من هذا القسم الفسوخ التي يملكها الزوج لضرر يلحقه إما لظهور عيب في الزوجة أو فوات شرط فيسقط بها المهر ; لأن حكم الفسوخ في العقود لعيب ظهر في المعقود عليه يزداد للعوضين من الجانبين وقد وجد ذلك قبل تمكنه من قبض المعقود عليه واستيفائه ، وإنما استحقت نصف المهر في الصداق وما كان في معناه جبرا لها حيث لم يكن له موجب من جهتها ،
[ ص: 332 ] وهنا قد وجد سبب من جهتها فصار كالمنسوب إليها .