ومنها :
فسخها النكاح لعيب الزوج ، قال الأصحاب : هو منسوب إليها لا إليه فسقط المهر أيضا لذلك ، وفرقوا بينهما بأن فسخه لعيبها رد للمعقود عليه بعيب فلا ينسب إلا إلى من دلس العيب ، بخلاف فسخها لعيبه فإن العيب ليس في المعقود عليه بل في غيره فقد امتنعت من تسليم المعقود عليه مع سلامة العوضين لضرر دخل ، فلذلك نسب الفعل إليها ، وهذا يرجع إلى أن الزوج غير معقود عليه في النكاح وفيه خلاف سبق ذكره ، والأظهر في الفرق أن يقال الفسوخ الشرعية التي يملكها كل من الزوجين على الآخر إنما شرعت لإزالة ضرر حاصل فإذا وقعت قبل الدخول فقد رجع كل من الزوجين على الآخر إلى ما بذله سليما كما خرج فلا حق له في غيره ، بخلاف الطلاق وما في معناه من موجبات الفرقة بغير ضرر ظاهر فإنه يحصل به للمرأة انكسار وضرر فجبره الشارع بإعطائها نصف المهر عند تسمية المهر والمتعة عند فقد التسمية - والله أعلم .
ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13920مهنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في
مجبوب تزوج امرأة فلما دخل عليها لم ترض به ، لها ذلك وعليه نصف الصداق إذا لم ترض به .
قال
الشيخ تقي الدين : هذا يدل على أن المرأة إذا فسخت قبل الدخول فلها نصف الصداق ; لأن سبب الفسخ هو العيب من جهته وهي معذورة في الفسخ ، وأما القاضي فقال قد وجد الدخول وإنما لم يقرر المهر كله للمانع القائم به .