ومنها :
فسخها النكاح لإعسار الزوج بالمهر أو النفقة أو غير ذلك كالفسخ لفوات شرط صحيح ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والأكثرون : هو منسوب إليها فيسقط به مهرها كما في الفسخ لعيب الزوج وقال
أبو بكر في التنبيه : فسخها لفوات الشرط يجب لها به نصف الشرط ; لأن فوات الشرط من قبل الزوج فنسب الفسخ به إليه دونها ، وقياسه الفسخ بمنع النفقة ونحوها مما هو من فعل الزوج وهو قادر على إزالته ، وأما الفسخ لعسرته فهو كالفسخ لعيبه كما تقدم ، قال
الشيخ تقي الدين : ويلزم من
[ ص: 333 ] قال إن خروج البضع متقوم بمهر المثل وإن الفرقة من جهتها كإتلاف البائع للمبيع قبل القبض أن يخير الزوج بين مطالبتها بمهر المثل وضمان المسمى لها وبين إسقاط المسمى .