ومنها :
فسخ المعتقة تحت عبد قبل الدخول وفيه روايتان :
أحدهما : لا مهر لها اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وغيره لاستقلالها بالفسخ كالحرة ، والثانية : ينتصف المهر نقلها
nindex.php?page=showalam&ids=13920مهنا واختارها
أبو بكر ; لأن السيد هو مستحق المهر فلا يسقط بفسخ غيره ، ويجاب عنه بأن إعتاق السيد لسبب في الفسخ يسقط حقه لتسببه في سقوطه .
وإن باشره غيره ، كمن قال لغيره : ألق متاعي في البحر ففعل .