صفحة جزء
ومنها : فسخ المعتقة تحت عبد قبل الدخول وفيه روايتان :

أحدهما : لا مهر لها اختارها الخرقي وغيره لاستقلالها بالفسخ كالحرة ، والثانية : ينتصف المهر نقلها مهنا واختارها أبو بكر ; لأن السيد هو مستحق المهر فلا يسقط بفسخ غيره ، ويجاب عنه بأن إعتاق السيد لسبب في الفسخ يسقط حقه لتسببه في سقوطه .

وإن باشره غيره ، كمن قال لغيره : ألق متاعي في البحر ففعل .

التالي السابق


الخدمات العلمية