وبقي هنا قسم سادس : وهي
الفرقة الإجبارية ولها صور .
منها : أن
يسلم الكافر وتحته عدد لا يجوز له جمعه في الإسلام فينفسخ نكاح العدد الزائد فلا يجب لهن شيء من المهر ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع والخلاف معللا بأنه ممنوع من إمساكهن فهو كالنكاح الفاسد ، وجزم به صاحب المغني والمحرر ، ويتخرج لنا وجه آخر أنه يجب تنصف المهر من المسألة التي بعدها .