ومنها : إذا
تزوج أختين في عقدين وأشكل السابق وأمرناه بالطلاق فطلقها فقال
أبو بكر يتوجه في المهر قولان :
أحدهما : يجب نصف المهر ثم يقترعان فمن وقعت عليها القرعة حكم لها به ; لأنه واجب عليه لإحداهما في نفس الأمر فتعين بالقرعة ، والثاني لا يجب شيء به لأنه مكره على الطلاق فكأن الفسخ جاء من جهة المرأة فلا تستحق شيئا .
والمنقول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في هذه المسألة ما نقله عنه
nindex.php?page=showalam&ids=13920مهنا أنه قال يفرق بينهما وقد قيل يكون نصف المهر لهما جميعا ، وما أخلقه أن يكون كذلك ولكن لم أسمع فيه شيئا وهذا يدل على أنهما يقتسمان نصف المهر لا يقترعان عليه .