( القاعدة الخامسة والعشرون ) : من ثبت له ملك عين ببينة أو إقرار فهل يتبعها ما يتصل بها أو تولد منها أم لا ؟ .
في المسألة خلاف ولها صور : ( منها ) أن من
ثبت له ملك أمة في يد غيره ومعها ولد فهل يتبعها في الملك إذا ادعاه ؟ على وجهين :
( أحدهما ) : لا وهو الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي لأنه لا يتبعها في بيع ولا غيره ويجوز أن يكون ولدته قبل ملكه لها .
( والثاني ) : وإليه ميل
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل أنه يتبعها لأنه من أجزائها وقد ثبت سبق اليد الحكمية لليد المشاهدة فتكون مرجحة عليها ، ويشبه هذه المسألة ما
إذا ادعى أمة في يد غيره أنها أم ولده وأن [ ص: 35 ] ولدها منه [ حر ] وأقام بذلك شاهدا وحلف معه أو رجلا وامرأتين ثبت ملكه عليها وثبت استيلادها بإقراره وفي الولد روايتان حكاهما
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ( إحداهما ) يثبت نسبه وحريته لكونه من نمائها فيتبعها ويكون ثبوت ذلك بالإقرار لا بالبينة .
( والثانية ) لا يثبت النسب ولا الحرية لأنهما لا يثبتان بهذه الشهادة وفيه وجه يثبت النسب دون الحرية وتبقى [ صحة ] الولد على ملك من كانت بيده بناء على صحة استلحاق نسب العبد كما جزم به صاحب التلخيص