ومنها : ما إذا
وقع في الماء اليسير روثة وشك هل هي من مأكول أو غيره ؟ أو مات فيه حيوان وشك هل هو ذو نفس سائلة أم لا ؟ وفيه وجهان :
أحدهما : أنه نجس ; لأن الأصل في الأرواث والميتات النجاسة ، وحيث قضى بطهارة شيء منها فرخصة على خلاف الأصل ، ولم يتحقق وجود المرخص هاهنا فيبقى على الأصل .
والثاني : أنه طاهر وهو المرجح عند الأكثرين ; لأن الأصل في الماء الطهارة فلا يزال عنها بالشك ، وقد منع بعضهم أن الأصل في الأرواث النجاسة ، ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12490محمد بن أبي حرب في
رجل وطئ على روث لا يدري لحمار أو برذون فرخص فيه إذا لم يعرفه .