( ومنها ) لو
ثبت له ملك أرض في يد غيره ببينة أو إقرار وفيها شجر قائم فهل يتبعها أم لا ؟ .
يحتمل أن يخرج على وجهين بناء على أن الشجر هل يتبع في البيع أم لا وأفتى الشيخ
تقي الدين رحمه الله أن ما كان متصلا بالأرض من الشجر فيد أهل الأرض ثابتة عليه ما لم تأت حجة تدفع موجب اليد ، مثل أن يكون الغارس قد عرف أنه غرسه بماله وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الرهن فيما إذا اختلف المتراهنان في رهينة الشجر في الأرض المرهونة أن القول قول المالك لأن الاختلاف هنا في عقد واليد لا تدل عليه بخلاف ما لو كان الاختلاف في ملك وصرح صاحب التلخيص بأن ما في دار الإنسان يكون في يده ولو كان منفصلا منقولا ويحتمل تخريج ذلك على الروايتين في ملك المباحات الحاصلة في أرضه بمجرد حصولها في الأرض نظرا إلى أن الأرض هل هي كاليد أم لا فإن قامت البينة أن هذه الشجرة له وعليها ثمر فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل يحكم له به حتى لو كان الثمر بيد رجل وتبين سبق ملك الشجرة لغيره حكم له بالثمرة لثبوت سبق ملكه على أخذ غيره للثمرة و [ يتخرج ] فيه وجه آخر كالولد وبه جزم
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في كتاب القضاء .