ومنها :
جواز عتقه في الكفارة والمشهور عدمه . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب احتمالا بالإجزاء ; لأن الأصل بقاؤه وذكر
ابن أبي موسى في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وجهين عن الأصحاب ، وصحح عدم الإجزاء ; لأن الأصل بقاء الكفارة في الذمة وقد عضده الظاهر الدال على هلاك العبد من انقطاع خبره ، فرجح هذا الأصل باعتضاده بهذا الظاهر ، وأيضا فالكفارة ثابتة في الذمة ، وقد شك في وقوع العتق عنها فلا يسقط بمجرد ذلك .