صفحة جزء
ومنها : جواز عتقه في الكفارة والمشهور عدمه . وذكر أبو الخطاب احتمالا بالإجزاء ; لأن الأصل بقاؤه وذكر ابن أبي موسى في شرح الخرقي وجهين عن الأصحاب ، وصحح عدم الإجزاء ; لأن الأصل بقاء الكفارة في الذمة وقد عضده الظاهر الدال على هلاك العبد من انقطاع خبره ، فرجح هذا الأصل باعتضاده بهذا الظاهر ، وأيضا فالكفارة ثابتة في الذمة ، وقد شك في وقوع العتق عنها فلا يسقط بمجرد ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية