صفحة جزء
ومنها : من لزمه ضمان قيمة عين فوصفها بعيب ينقص القيمة وأنكر المستحق فهل يقبل قوله في دعوى العيب ; لأنه غارم ، والأصل إبراء ذمته ، أو قول خصمه في إنكار العيب ; لأن الأصل عدمه ؟ على وجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية