ومنها : إذا
آجره عبدا وسلمه إليه ثم ادعى المستأجر أن العبد آبق من يده وأنكر المؤجر ففيه
[ ص: 337 ] روايتان ، إحداهما : القول قول المؤجر نقلها
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ; لأن الأصل عدم الإباق ، وأن المؤجر ملك الأجرة كلها بالعقد
والثانية : القول قول المستأجر ، نقلها
ابن منصور ; لأن الأصل عدم تسليم المنفعة المعقود عليها ، ولو ادعى أن العبد مرض فالقول قول المؤجر نص عليه في رواية
ابن منصور مفرقا بينه وبين الإباق ; لأن المرض يمكن إقامة البينة عليه بخلاف الإباق .