ومنها : إذا
ضرب للعنين الأجل واختلفا في الإصابة والمرأة ثيب ، فهل القول قول الزوجة ; لأن الأصل عدم الوطء أو قول الزوج ; لأن الأصل عدم ثبوت الفسخ ؟ على روايتين .
وعنه رواية ثالثة : أنه يخلى معها ويؤمر بإخراج مائه وهذا يرجع إلى ترجيح الظاهر على الأصل .