عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
القواعد لابن رجب
القاعدة الثامنة والخمسون بعد المائة إذا تعارض أصلان
فهرس الكتاب
القواعد لابن رجب
ابن رجب الحنبلي - عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي
صفحة
337
جزء
1
ومنها : إذا
شك الزوجان بعد الدخول فقال الزوج أسلمت في عدتك فالنكاح باق ، فقالت بل أسلمت بعد انقضاء عدتي
، فوجهان :
أحدهما : أن القول قوله ; لأن الأصل بقاء النكاح .
والثاني : القول قولها ; لأن الأصل عدم إسلامه في العدة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة