ومنها : إذا
قال أسلمت قبلك فلا نفقة لك ، وقالت بل أسلمت قبلك فلي النفقة ، ففيه أيضا وجهان :
أحدهما : القول قولها ; لأن الأصل وجوب النفقة .
والثاني : والقول قوله ; لأن النفقة إنما تجب بالتمكين من الاستمتاع والأصل عدم وجوده كذا ذكر صاحب الكافي ، وعلل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أن النفقة تجب يوما فيوما فالأصل عدم وجوبها ، وينتقض التعليلان بالاختلاف في النشوز .