صفحة جزء
ومنها : إذا قال أسلمت قبلك فلا نفقة لك ، وقالت بل أسلمت قبلك فلي النفقة ، ففيه أيضا وجهان :

أحدهما : القول قولها ; لأن الأصل وجوب النفقة .

والثاني : والقول قوله ; لأن النفقة إنما تجب بالتمكين من الاستمتاع والأصل عدم وجوده كذا ذكر صاحب الكافي ، وعلل القاضي أن النفقة تجب يوما فيوما فالأصل عدم وجوبها ، وينتقض التعليلان بالاختلاف في النشوز .

التالي السابق


الخدمات العلمية