ومنها : إذا
علق الطلاق على عدم شيء وشك في وجوده ، فهل يقع الطلاق ؟ على وجهين :
أحدهما : لا يقع وهو المذهب عند صاحب المحرر ; لأن الأصل بقاء النكاح وعدم وقوع الطلاق .
والثاني : يقع ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13920مهنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما يدل عليه فيمن
حلف ليأكلن تمرة فاختلطت في تمر كثير إن لم يأكله كله حنث ، وبذلك جزم
ابن أبي موسى والشيرازي والسامري ورجحه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في فنونه ; لأن الأصل وجود شرط الطلاق وهو العدم ، وهو بخلاف ما إذا استمر الشك ولم يوجد ما يدل على بقاء العدم ولا على انتفائه ، فإن وجد ما يدل على بقائه يقينا وقع الطلاق بغير خلاف ، وإن وجد ما يدل على بقائه ظاهرا وكان حجة شرعية يجب قبولها فكذلك ، وإن كان أمارة محضة وقع أيضا على المشهور ، وإن وجد ما يدل على انتفاء العدم يقينا لم يقع الطلاق بغير خلاف ، وإن وجد ما يدل على انتفائه ظاهرا فوجهان على قولنا بوقوع الطلاق مع استمرار الشك المساوي المطلق عليه .