صفحة جزء
ومنها : إذا علق الطلاق على عدم شيء وشك في وجوده ، فهل يقع الطلاق ؟ على وجهين :

أحدهما : لا يقع وهو المذهب عند صاحب المحرر ; لأن الأصل بقاء النكاح وعدم وقوع الطلاق .

والثاني : يقع ، ونقل مهنا عن أحمد ما يدل عليه فيمن حلف ليأكلن تمرة فاختلطت في تمر كثير إن لم يأكله كله حنث ، وبذلك جزم ابن أبي موسى والشيرازي والسامري ورجحه ابن عقيل في فنونه ; لأن الأصل وجود شرط الطلاق وهو العدم ، وهو بخلاف ما إذا استمر الشك ولم يوجد ما يدل على بقاء العدم ولا على انتفائه ، فإن وجد ما يدل على بقائه يقينا وقع الطلاق بغير خلاف ، وإن وجد ما يدل على بقائه ظاهرا وكان حجة شرعية يجب قبولها فكذلك ، وإن كان أمارة محضة وقع أيضا على المشهور ، وإن وجد ما يدل على انتفاء العدم يقينا لم يقع الطلاق بغير خلاف ، وإن وجد ما يدل على انتفائه ظاهرا فوجهان على قولنا بوقوع الطلاق مع استمرار الشك المساوي المطلق عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية