ومنها : لو
قتل من لا يعرف ثم ادعى رقه أو كفره وأنكر الولي ذلك فهل يقبل قوله ; لأن الأصل عصمة دمه أو قول الولي ; لأن الأصل في القتل إيجاب القصاص إلا أن يمنع مانع ولم يتحقق وجود المانع ؟ على وجهين أشهرهما الثاني ، وحكى الأول عن
أبي بكر ، وكذا الخلاف فيما إذا
جنى على عضو ثم ادعى شلله ، فأنكر المجني عليه لكن المحكي هاهنا عن
أبي بكر أن القول قول المنكر ، وكذلك الوجهان فيما إذا
قد ملفوفا نصفين ثم ادعى أنه كان ميتا فأنكر الولي ; لأن الأصل عصمة الدم والأصل حياة المقدود ، وكذا الوجهان لو
جنى على بطن حامل فألقت ولدا لوقت يعيش المولود في مثله واختلفا في حياته عند الوضع لتعارض أصل الحياة وبراءة الذمة ، وكذا الوجهان لو زاد في القصاص
[ ص: 338 ] من الجرح وقال إنما حصلت الزيادة باضطراب المقتص منه وأنكر ذلك ; لأن الأصل عدم الاضطراب ووجوب الضمان والأصل براءة ذمته وما يدعيه محتمل .