1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الخامسة والعشرون من ثبت له ملك عين ببينة أو إقرار فهل يتبعها ما يتصل بها
صفحة جزء
( ومنها ) لو ثبت أن هذا العبد ملك له وهو في يد غيره وعلى العبد ثياب فادعاها من العبد في يده .

فقال صاحب الكافي والترغيب هي له لأن يده عليها وهي منفصلة عن العبد ويحتمل وجهين آخرين :

( أحدهما ) : أن ما يتبع العبد من الثياب في البيع يتبعه هاهنا وما لا فلا .

( والثاني ) : إن تطاولت مدة هذه اليد بحيث تبلى فيها ثياب العبد عادة فالقول قول من هي في يده وإلا فلا إلحاقا لها بالعيب المتنازع في حدوثه عند البائع أو المشتري إذا لم يحتمل الحال إلا قول أحدهما وحده

التالي السابق


الخدمات العلمية