صفحة جزء
ومنها : لو شهدت بينة بالنكاح وقد ثبت الطلاق فهل يجب به جميع المهر أو نصفه فقط ؟ على وجهين :

أحدهما : يجب المهر كله ; لأنه وجب بالعقد ولم يثبت له مسقط ولا لبعضه . وهو مقتضى كلام أبي الخطاب وصاحب المحرر .

والثاني : يجب نصف المهر فقط ; لأن النصف الآخر لا يستقر إلا بالدخول ولم يتحقق والأصل عدمه وهو قول القاضي .

وقال صاحب المغني : إن أنكر الزوج الدخول فالقول قوله في نصف المهر وإلا فالقول قولها في وجوبه كله .

التالي السابق


الخدمات العلمية