ومنها : لو
شهدت بينة بالنكاح وقد ثبت الطلاق فهل يجب به جميع المهر أو نصفه فقط ؟ على وجهين :
أحدهما : يجب المهر كله ; لأنه وجب بالعقد ولم يثبت له مسقط ولا لبعضه . وهو مقتضى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب وصاحب المحرر .
والثاني : يجب نصف المهر فقط ; لأن النصف الآخر لا يستقر إلا بالدخول ولم يتحقق والأصل عدمه وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .
وقال صاحب المغني : إن أنكر الزوج الدخول فالقول قوله في نصف المهر وإلا فالقول قولها في وجوبه كله .