ومنها : إذا
جاء بعض العسكر بمشرك فادعى المشرك أن المسلم أمنه وأنكر ففيه روايتان .
إحداهما : القول قول المسلم في إنكار الأمان ; لأن الأصل عدم الأمان .
والثانية : القول قول المشرك ; لأن الأصل في الدماء الحظر إلا بيقين الإباحة ، وقد وقع الشك هنا فيها .
وفيه رواية ثالثة : أن القول قول من يدل الحال على صدقه منهما ترجيحا لأحد الأصلين بالظاهر الموافق له ، وقريب من هذه المسألة إذا
دخل الحربي دار الإسلام وادعى أن بعض المسلمين عقد له أمانا فهل يقبل قوله ؟ على وجهين ذكرهما صاحب المغني ، ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه إذا ادعى أنه جاء مستأمنا فإن كان معه سلاح لم يقبل منه وإلا قبل فيخرج هاهنا مثله .