ومنها :
إخباره بغروب الشمس في رمضان فإنه يبيح الفطر ; صرح به الأصحاب ولم يجعلوه كالشهادة على هلال شوال ، والفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : أن وقت الفطر ملازم لوقت صلاة المغرب فإذا ثبت دخول وقت الصلاة بإخبار الثقة ثبت دخول وقت الإفطار تبعا له وقد يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ، بخلاف الشهادة بهلال شوال .
والثاني : أن إخبار الثقة هنا يقارنه أمارات تشهد بصدقه ; لأن وقت الغروب يتميز بنفسه وعليه أمارات تورث غلبة الظن ، فإذا انضم إليها إخبار الثقة قوي الظن ، وربما أفاد العلم بخلاف هلال الفطر فإنه لا أمارة عليه ، وفي صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27361كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على شيء ، فإذا قال قد غابت الشمس أفطر } ، وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يضع طعامه عند الفطر في رمضان ويبعث إقرارا يرقب الشمس فإذا قال قد وجبت قال كلوا .
ومن ذلك : قبوله
قول الأمناء ونحوهم ممن يقبل قوله في تلف مال أو ثمن عليه من مال أو غيره .