ومنها : إذا
تيقن الطهارة أو النجاسة في ماء أو ثوب أو أرض أو بدن وشك في زوالها فإنه يبني على الأصل إلى أن يتيقن زواله ، ولا يكتفي في ذلك بغلبة الظن ولا غيره ، وكذلك لو
تيقن حدثا أو [ ص: 340 ] نجاسة وغلب على ظنه زوالها فإنه يبني على الأصل ، وكذلك في النكاح والطلاق وغيرهما .