( القاعدة الثالثة ) : من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه .
إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال في أنها نفل بانفرادها كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوها ، وأما إن لم تكن متميزة ففيه وجهان مذكوران في أصول الفقه وينبني عليه مسائل : ( منها ) إذا
أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه هل يكون مدركا له في الفريضة .
ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل تخريجها على الوجهين إذا قلنا لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ويحتمل أن تجري الزيادة مجرى الواجب في باب الاتباع خاصة إذ الاتباع قد يسقط الواجب كما في المسبوق ومصلي الجمعة من امرأة وعبد مسافر .