1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الخامسة والعشرون من ثبت له ملك عين ببينة أو إقرار فهل يتبعها ما يتصل بها
صفحة جزء
( ومنها ) لو تنازع المؤجر والمستأجر في شيء من الدار المستأجرة فذكر الأصحاب أن ما يتبع في البيع فهو للمؤجر وما لا يتبع إن كانت جرت به العادة في المنازل ففيه خلاف .

والمنصوص أنه للمؤجر أيضا وكذلك الوجهان لو تنازع المؤجر والمستأجر في كنز مدفون في الأرض وهل الحكم مختص بحالة بقاء يد المستأجر أم لا .

صرح في التلخيص في مسألة الكنز بأن الخلاف في صورة بقاء الإجارة وانقضائها ، ويشهد له مسألة المال المدفون إذا ادعاه من [ ص: 36 ] كانت الأرض له ووصفه أنه يقبل منه وكذلك حكم اختلاف الزوجين في متاع البيت جاز مع بقاء الزوجية وزوالها في أحد الطريقين للأصحاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية