( ومنها ) لو
تنازع المؤجر والمستأجر في شيء من الدار المستأجرة فذكر الأصحاب أن ما يتبع في البيع فهو للمؤجر وما لا يتبع إن كانت جرت به العادة في المنازل ففيه خلاف .
والمنصوص أنه للمؤجر أيضا وكذلك الوجهان لو
تنازع المؤجر والمستأجر في كنز مدفون في الأرض وهل الحكم مختص بحالة بقاء يد المستأجر أم لا .
صرح في التلخيص في مسألة الكنز بأن الخلاف في صورة بقاء الإجارة وانقضائها ، ويشهد له مسألة المال المدفون إذا ادعاه من
[ ص: 36 ] كانت الأرض له ووصفه أنه يقبل منه وكذلك حكم اختلاف الزوجين في متاع البيت جاز مع بقاء الزوجية وزوالها في أحد الطريقين للأصحاب .