عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
القواعد لابن رجب
القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة إذا تعارض الأصل والظاهر وله أربعة أقسام
القسم الثاني ما عمل بالأصل ولم يلتفت إلى القرائن الظاهرة
فهرس الكتاب
القواعد لابن رجب
ابن رجب الحنبلي - عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي
صفحة
340
جزء
1
ومنها : إذا
زنى من له زوجة وولد فأنكر أن يكون وطئ زوجته
، قال أصحابنا : لا يرجم ; لأن الأصل عدم الوطء ولحوق النسب يثبت بمجرد الإمكان ووجود القرائن .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة