صفحة جزء
ومنها : إذا زنى من له زوجة وولد فأنكر أن يكون وطئ زوجته ، قال أصحابنا : لا يرجم ; لأن الأصل عدم الوطء ولحوق النسب يثبت بمجرد الإمكان ووجود القرائن .

التالي السابق


الخدمات العلمية