ومنها : إذا
اختلف الجنسان بعد العقد في بعض شرائط صحة العقد ، كما إذا
ادعى البائع أنه كان صبيا أو غير ذلك وأنكر المشتري فالقول قول المشتري على المذهب ، ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في صورة دعوى الصغير في رواية
ابن منصور ; لأن الظاهر وقوع العقود على وجه الصحة دون الفساد وإن كان الأصل عدم البلوغ والإذن .
وذكر الأصحاب وجها آخر في دعوى الصغير أنه يقبل ; لأنه لم يثبت تكليفه والأصل عدمه ، بخلاف دعوى عدم الإذن من مكلف فإن المكلف لا يتعاطى في الظاهر إلا الصحيح .
قال
الشيخ تقي الدين : وهكذا يجيء في الإقرار وسائر التصرفات إذا اختلفا هل وقعت بعد البلوغ أو قبله ; لأن الأصل في العقود الصحة فإما أن يقال هذا عام وإما أن يفرق بين أن يتيقن أنه وقت التصرف كان مشكوكا فيه غير محكوم ببلوغه أو لا يتيقن ، فأما مع تيقن الشك قد تيقنا صدور التصرف ممن لم تثبت أهليته والأصل عدمها ، فقد شككنا في شرط الصحة وذلك مانع من الصحة ، وأما في الحالة الأخرى فإنه يجوز صدوره في حال الأهلية وحال عدمها والظاهر صدوره وقت الأهلية ، والأصل عدمه قبل وقتها ، فالأهلية هنا متيقن وجودها .
ثم ذكر أن من
لم يقر بالبلوغ حتى تعلق به حق مثل إسلامه بإسلام أبيه أو ثبوت الذمة له تبعا [ ص: 341 ] لأبيه أو بعد تصرف الولي له أو تزويج ولي أبعد منه لموليته فهل يقبل منه دعوى البلوغ حينئذ أم لا لثبوت هذه الأحكام المتعلقة به في الظاهر قبل دعواه ؟ وأشار إلى تخريج المسألة على الوجهين فيما إذا ارتجع الرجعية زوجها فقالت قد انقضت عدتي ، وشبهه أيضا بما إذا ادعى المجهول المحكوم بإسلامه ظاهرا كاللقيط المقر بعد البلوغ فإنه لا تسمع منه على الصحيح ، وكذا لو
تصرف المحكوم بحريته ظاهرا كاللقيط ثم ادعى الرق ففي قبوله خلاف معروف .