صفحة جزء
ومنها : إذا غلب على ظنه دخول وقت الصلاة فإنه تصح صلاته ولا يشترط أن يتيقن دخوله في ظاهر المذهب ، وحكى عن ابن حامد أن يعتبر التيقن .

التالي السابق


الخدمات العلمية