ومنها :
امرأة المفقود تتزوج بعد انتظار أربع سنين ويقسم ماله حينئذ ; لأن الظاهر موته ، وإن كان الأصل بقاؤه لكن هل يثبت له أحكام المعدوم من حين فقده أو لا يثبت إلا من حين إباحة أزواجه وقسمة ماله ؟ على وجهين ، ينبني عليهما لو مات له في مدة انتظاره من يرثه فهل يحكم بتوريثه منه أم لا ؟
[ ص: 342 ] ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على أنه يزكي ماله بعد مدة انتظاره معللا بأنه مات وعليه زكاة وهذا يدل على أنه لا يحكم له بأحكام الموتى إلا بعد مدة وهو الأظهر ، ويلتحق بهذا أن
امرأة المفقود بعد مدة انتظارها تعتد للوفاة ثم تباح للأزواج فهل تجب لها النفقة من ماله في مدة العدة كما في مدة الانتظار أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : لا يجب وهو الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني في الإقناع . وقال
أبو البركات في الشرح : هو قياس المذهب عندي ; لأنه حكم بوفاته بعد مدة الانتظار فصارت معتدة للوفاة .
والثاني : يجب لها النفقة قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ; لأن النفقة لا تسقط إلا بيقين الموت ولم توجد هاهنا وكذا ذكر صاحب المغني وزاد أن نفقتها لا تسقط بعد العدة أيضا ; لأنها باقية على نكاحه ما لم تتزوج أو يفرق الحاكم بينهما .