1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الخامسة والعشرون من ثبت له ملك عين ببينة أو إقرار فهل يتبعها ما يتصل بها
صفحة جزء
( ومنها ) لو أقر له بمظروف في ظرف كتمر في جراب أو كسيف في قراب أو فص في خاتم أو رأس وأكارع في شاة أو نوى في تمر ففيه وجهان أشهرهما يكون مقرا بالمظروف دون ظرفه ، وهو قول ابن حامد والقاضي وأصحابه لأن الظرف غير مقر به وإنما هو موصوف به فهو كقوله دابة في إصطبل .

والوجه الثاني [ هو ] مقر بهما وإلا لم يكن ثم فائدة لذلك الظرف .

وفرق بعض المتأخرين بين ما يتصل بظرفه عادة أو خلقة فيكون إقرارا به دون ما هو منفصل عنه عادة ويحتمل التفريق بين أن يكون الثاني تابعا للأول فيكون إقرارا به كتمر في جراب أو سيف في قراب وبين أن يكون متبوعا فلا يكون إقرارا به كنوى في تمر ورأس في شاة وأما إن قال خاتم فيه فص وجراب فيه تمر وقراب فيه سيف فقيل هو على الوجهين مطلقا وقيل في قوله خاتم فيه فص إنه إقرار بهما جميعا بغير خلاف لأن إطلاق الخاتم يدخل فيه الفص فإذا وصفه بالفص تيقن دخوله فيه ولم يجز إخراجه منه كقوله نعل لها شراك أو شاة عليها صوف أو في ضرعها لبن ونحو ذلك وفي التلخيص لو أقر بخاتم ثم جاء بخاتم فيه فص وقال ما أردت الفص احتمل وجهين أظهرهما دخوله لشمول الاسم ولو قال له عندي جارية فهل يدخل الجنين في الإقرار إذا كانت حاملا ؟ يحتمل وجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية