ومنها : إذا
زوج المولى امرأة يعتبر إذنها لصحة العقد ، ثم أنكرت الإذن فإن كان بعد الدخول لم يقبل قولها ; لأن تمكينها يكذبها ، وإن كان قبله فإن كان إذنها السكوت وادعت أن سكوتها كان حياء لا رضا لم يقبل قولها نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ; لأن السكوت في حكم الشارع إقرار به ورضا فلا يسمع دعوى خلافه . وإن ادعت أنها ردت أو كان إذنها النطق فأنكرته فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي القول قولها ; لأن الأصل معها ولم يوجد ظاهر يخالفه .