ومنها : لو
ادعت امرأة على رجل أنه تزوجها في يوم معين بمهر مسمى وشهد به شاهدان ثم ادعت عليه أنه تزوجها في يوم آخر معين بمهر مسمى وشهد به شاهدان ثم اختلفا .
فقالت المرأة : هما نكاحان ولي المهران ، وقال الزوج : بل نكاح واحد تكرر عقده فالقول قول الزوجة ; لأن الظاهر معها ، وكذا لو شهدت بينة أنه باعه هذا الثوب في يوم كذا بثمن كذا وشهدت بينة أخرى أنه باعه منه في يوم آخر بثمن .
فقال المشتري : هو عقد واحد كررناه .
وقال البائع : بل هو عقدان فالقول قول البائع ; لأن الظاهر معه ، ذكره
أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي والأصحاب .
وقال
الشيخ تقي الدين : ينبغي أن يكون القول قوله لأن الأصل عدم الفرقة بينهما والأصل براءته من المهر الثاني .