ومنها :
ثياب الكفار وأوانيهم وفيها ثلاث روايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إحداها : الإباحة ترجيحا للأصل وهو الطهارة .
والثانية : الكراهية لخشية إصابة النجاسة لها إذ هو الظاهر .
والثالثة : إن قوي الظاهر جدا لم يجز استعمالها بدون غسل ، ويتفرع على هذه الرواية روايتان . إحداهما : أنه يمنع من استعمال ما ولي عورتهم من الثياب قبل غسله دون ما علا منها .
والثانية : يمنع من استعمال الأواني والثياب مطلقا ممن يحكم بأن ذبيحته ميتة كالمشركين والمجوس دون غيرهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في شرحه
وابن أبي موسى : لا يجوز استعمال قدور النصارى لاستحلالهم الخنزير ، وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ولا أواني طبيخهم دون أوعية الماء ونحوها مما يبعد إصابته بالنجاسة ، وزاد
أبي موسى المنع من
[ ص: 344 ] استعمال ثياب من لا تحل ذبيحته كالمجوس مطلقا ، وما سفل من ثياب أهل الكتاب ولصق بأبدانهم حتى تغسل .