ومنها : إذا
شك المصلي في عدد الركعات وفيه ثلاثة روايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله ورضي عنه .
إحداها : أنه يبني على الأقل وهو المتيقن ; لأن الأصل عدم الزيادة المشكوك فيها .
والثانية : يبني على غالب ظنه للحديث الوارد في ذلك .
والثالثة : إن قوي الظن بإقرار غيره له عليه بنى على غالب ظنه وهو الإمام إذا أقره المأمومون ، وإن كان منفردا
[ ص: 345 ] بنى على اليقين وهي المشهورة في المذهب .
فأما إن سبح له اثنان من المأمومين فإنه يرجع إليهما ما لم يتيقن صواب نفسه على الروايات كلها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل إنما يرجع إليهما إذا قلنا يبني على غالب ظنه ; لأن تنبيههما إنما يفيد غلبة الظن والأول أصح ; لأن الرجوع إلى قولهما رجوع إلى بينة شرعية فيترك الأصل لأجلها كسائر البينات الشرعية بخلاف غلبة الظن المجردة إذا جوزنا له العمل بالظن الغالب فإنه يجوز له ترك العمل باليقين وصرح به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في كتاب أحكام القرآن وغيره .