صفحة جزء
ومنها : إذا أسلم الزوجان قبل الدخول وقال الزوج أسلمنا معا فنحن على نكاحنا ، وقالت الزوجة بل على التعاقب فلا نكاح فوجهان :

أحدهما : القول قول الزوج ; لأن الأصل معه .

والثاني : القول قول الزوجة ; لأن الظاهر معها إذ وقوع الإسلام معا في آن واحد نادر والظاهر خلافه .

التالي السابق


الخدمات العلمية