ومنها : إذا
خلا بامرأته وصدقته أنه لم يطأها وقلنا لا يتقرر بذلك المهر على رواية سبقت وكان له منها ولد فهل يتقرر المهر بذلك ; لأن الغالب أن الولد ، إنما ينعقد عن الإصابة أولا ; لأن الأصل عدم إصابتها ويحتمل أنه سبق الماء إلى فرجها فانعقد به الولد على وجهين
[ ص: 346 ] ذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد وفيه نظر فإن سبق الماء إلى الفرج إنما يكون بعد ما تقرر المهر من وطء دون الفرج كما سبق تقريره ، والأظهر في تعليل عدم تقرر المهر أن يقال : الولد يثبت نسبه بمجرد الإمكان بخلاف استقرار المهر .